الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٠ولا كذاك الحكم في الاصول
لانها راسخ
ة الاصول فما عرفته لزيد مثلا ولم تكن علمته تنقلا فاحكم به لمن له قد كانا الا اذا ما أوضح البيانا لذاك قالوا لا الا بنسبة لمالك تولى يقول بعت مال زيد مثلا بسبب التوكيل مهما وكلا
يباع
باب قبض الرهن وصفته
والقبض فيه من شروط الصحة وقيل بل شرط تمام العقدة وصفة القبض يكون باليد في المتنقلات بالتردد والقبض فى الاصول اخذ المرتهن من راهن مفتاح بيت قد رهن والدار ان تفرقت مساكنا كل له مفتاحه تعينا فليزم القبض لها جميعا ولا يكن عن بعضها ممنوعا وان حوى الجميع باب فكفى مفتاحه عن الذي فيه اختفى والرهن في النخيل والاشجار فقبضها التخريخ للبيدار والقائلون القبض شرط فهو لا يجوز رهن التسميات مثلا لو امكنت قسمتها لا سيما مع عدم الامكان ان تقسما لعدم القبض لما قد رهنا للاشتراك قبضه ما امكنا وقيل جاز رهن التسميات في الاصل دون المتنقلات لان قبض الاصل كان ايسرا يكفيه رفع اليد عنه ان جرى والداران مالكها أكراها فلا رهنه اياها يصح لان ذاك المكترى يمنعها بحقه للقبض لا يدفعها الا اذا ما رهنت للمكترى فان هذا جائز في النظر كذا الدواب والعبيد جمعا والبيع مثل الرهن ايضا منعا والرهن جاز في جميع ما ضمن من سائر الاموال لا كالمؤتمن فلا يجوز الرهن في الامانه لانها ما دخلت ضمانه
17.