سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

وهكذا وديعة وعاريه لا تضمنان أبدا علانيه

وبعضهم أجاز مهما اشترطا ضمانها وشرطهم ما أسقطا كذاك غير جائز في السلم رهن ولكن الحميل فاعلم

باب عقد الرهن

ومن أراد رهن شيء أحضرا شهوده اثنين أو فأكثرا

كذا دينا وسمى

أجله

وقال ان خالدا على له كذا وانني أرهنته كذا كذا في حقه هذا وما أشبه ذا لاجل الدين فان حل الاجل فبيعه حينئذ للرهن حل وضربوا لرهن ثم أجلا ان كان ذاك الحق ما تأجلا ثم يقول بعد ذاك حالا

مرتهن قبلت ما قد

وكل ما قد يتبع المبيع من مصالح يتبعه اذا

لو

لم يكونوا ذكروه حالا

عقده

قالا

رهن

فداخل اجمالا

الفطنا

لانما العادة والعرف هنا معتبران عند جل کالدار تحوى البئر والكنيفا فذاك في صلاحها مصروفا لو لم تكن قد ذكرت في العقد فانها تتبع فيما عندى وذاك ان قال رهنت الدار مع ما كان من مصالح لها تبع أو انه بكلها قد قالا وكل ما فيها غدا اجمالا لكن اذا ما ذكرت مفصله فذاك يستحب ممن فعله وجاز ان يشترط المرتهن لراهن بان ما قد برهن يبقى على حالته في الرهن حتى يؤدى كل ذاك الدين وانه ان سلم البعض فلا ينفك بالبعض الذي قد وصلا لو بقى البعض ولم ينطلق والخلف ان لم يشترط ذلك هل ينفك بالبعض اذا البعض وصل وجاز ان يشترط المرتهن ان تلف الرهن الذي يرتهن

وانه يبيعه

بما بقـ

161