سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

فدينه باق على الغريم لم يذهبن برهنه المعلوم فانه ان لم يكن قد اشترط فالدين في الرهن هناك قد سقط وشرطه التزام أى شاء الرهن أو راهنه سواء

فذاك

وذا هو

ايضا جائز فانه ان لم يكن يشرط يلزمنه يلزمه الرهن وماله على غريمه في حقه ان يساءلا لانما الرهن براءة لمن يرهنه على مقالم يوجدن المذهب للاصحاب فيذهبن الدين بالذهاب لذلك المرهون اما ان ذهب راهنه فالدين في الرهن وجب وذاك معني خبر منقول عن النبي المصطفى الرسول اذ قال ان الرهن ذاهب بما فيه من الدين مقالا محكما فان يكن لم يشترط ان يلزما ايا اراد ثم بعد التزما راهنه بحقه فينفس خ بذاك رهنه وحكمه نسخ وكلا رهن ليس فيه من اجل ولا اشتراط البيع ان حل الاجل فهو الذي يعرف بالسخرى عندهم في وصفه الجلى

وحكمه بقاؤه ما داما

هناك وارث المرتهن

حيين

يبيع

حتى يهلكا تماما

بما اتى من ثمن

وقيل موت واحد يكفيه لبيعه على الخلاف فيه وجاز رهن الحيوان دون ما في البطن ان يستثن منه فافهما

كذاك

?

بيعه وقيل يصح يستثنى منه حيث كان ما وضح لذاك جاء الاختلاف في الامه تعتق من دون الجنين فافهمه

فاستمعا

والواضح الجواز للاستثنا في العتق لا يدخل ما يستثنى ولا يجوز الشرط أن ينتفعا مرتهن برهنه لان ذا زيادة في حقه وهو ربا وفوق مستحقه ولا يباع الرهن ان كان الوفا يحصل من غلته ولا خفا وقيل ان غلة المرهون لا تدخلن فيه للديون

162