الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣كذاك بالمغصوب من تيمما من قال رخصة قضاء الزما ومن يقل عزيمة لم يلزم قضاء من يصلى بالتيمم
فصل في شروط التيمم
من الشروط النية المقدمة ينوى لرفع حدث قد لزمه لكى يسوغ الصوم والصلاة له وطلب الماء فشرط أوله كذا دخول الوقت شرط فيه فقبل أن يدخل لا يجزيه فالنية الفرض وقيل فضل والاول الاكثر وهو فصل فمن يكن بدونها تيمما أو قد نوى لغيره معلما قد نوي به قضاء فائت وقد نسى او كان قد نوى لفعل معصيه لم يجزه الحاضر للتأديه مع الاكثر والخلف ورد في طلب الماء أشرط معتمد
كذا
فهل يسمى
فاقدا دون طلب
هو
يسمى
اداء ذاك الفائت
وجب
فاقدا قبل الطلب وذا هو المختار عندهم كما عليه أن يطلب عتقا لزما والقائلون بلزوم الطلب حتى ولو بغيره فليطلب كابنه وعبده وزوجته ونحوهم وهكذا سريته كذا بقرض وشراء دون ما زيادة القيمة أيضا لزما وان يكن مشتغلا عن الطلب بما الاهم مما قد مثل نجاة النفس والاموال ولو لغيره من الضلال فليتيمم ها هنا ولا حرج وقصة العقد له أقوى الحجج والخلف هل مقداره أى الطلب وصول من بالماء للغسل طلب وصوله قبل خروج الوقت كيلا يضيع وقته بالفوت ولو مقيما كان أو بميل يحد أن بنصف ذاك الميل وليتيمم خائف أن اشتغل بالغسل فوت رفقة اذا اغتسل وهكذا يجزيه مهما علما مستيقنا عدمه تيمما
71