الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤وانما يحاصصن الكـ
ــلا اذ لم يكن لقبضه تولى وهو مقال للربيع ينقل والمغربيون عليه عولوا وان يكن في يده الرهن غدا فباتفاق أنه أولى يدا
باب أحكام الرهن
وان أتى مرتهن ويدعى في الرهن فسخا قوله لم يسمع الامكان اذ فسخه ممتنع
حتى ولو قد جاء بالبيان
لانه بالطرفين انعقدا فلا
يصح
حله متحدا
كذاك ان قال برئت منه اليك أو انى غنى عنه أو اننى تركته لا أقبله أو قد فعلت فيه ما يبطله
فلا
يصح
فسخه الا اذا
ما
اتفقا عليه ثم نفذا بعد ذا لربه
وقيل بل ينفسخ الرهن به ويرجعن
لانه
من
حقه فان أقر بفسخه فالفسخ في ذاك استقر
واحكم على الراهن بالديون من بعد حكم الفسخ للمرهون يدفعها حالا ولا يمهل الا اذا لم يمض فيها الاجل وان يكن مرهونه قد استحق أدرك رهنا غيره به يثق أو أنه يعطيه ذاك المالا يدفعه في
??
وان يك الرهن حراما ظهرا
ده
لربه
من
تصرا
ليس له رجوعه للراهن لانه من الحرام البائن يرجعه الى الذي في يده أودعه
وبعضهم رخص أن اذا درى بأنه قد تابا من ذنبه واخلص المتابا وجاز للراهن منع المرتهن حدث في شيئه الذي رهن كالحفر والغرس يزيد فيه وكالبناء أن يشاء يبنيه
من
وهكذا يمنعه النقصانا وذاك أولى حيثما قد
كذلك الراهن مهما
منعه
كانا
مرتهن من حدث فليسمعه
178