الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥لمدرك الثمار
وجاز فيما فعله اصلاح للرهن ليس يمنع الصلاح كمثل أن يبنى ما تهدما أو أن يسد حائطا تثلما وهكذا تجصيصه للدار و قطع وراهن الارض اذا ما غرسا فيها غروسا دون اذن قد أسا و جائز لذلك ذلك المرتهن يأخذه بقلعها فاستبن وان يكن ما أظهر الانكارا عليه فالرهن بذاك انهارا لانه بذاك قد أباح له تصرفا في الرهن فيما فعله وان تك الغروس ممن ارتهن بيعت مع الارض بها ذاك الثمن ان تك منها قلعت والا فهى لمن لملكها تولى وقالع الغروس من أروض قد رهنت بمبلغ مفروض راهنها قد كان أو من ارتهن غرسها في أرضه ليأكلن فحكمها في الرهن تقفو أصلها لو أنه في أرضه حولها مع أرضها ان باعا مالهما أن يظهرا امتناعا وراهن العبد اذا ما أعتقه من قبل فك رهنه وأطلقه
يبيعها
فعتقه يمضى
اذا ما كان ذا يسر ويوفى دينه من بعد ذا
أولا فذاك العتق ليس يمضى حتى يفك رهنه ويقضى ولا أقول بمضى العتق والعبد معقول بذاك الحق
باب ما يلزم الراهن في رهنه من الحقوق
وكل ما يحتاجه المرهون فهو على راهنه يكون من مأكل أو مشرب أو نفقه بحسب القواعد المتفقه وان يكن من الاصول المثمرة يلزمه يقطع منه منه الثمره وبعد ذا يحملها للمرتهن لكونها من جملة الذي رهن وما عليه سقى أرض رهنت ولا على مرتهن ولو ونت وانما ذاك اليهما شاءه على التراضى وسعا
من
170