سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

هن

وأجرة الحراس للمرهون تلزم رب هذه الرهون وفى الحلى والعروض ترتهن زكاتها تلزم من لها يخرجها من ماله وليس له اخراجها من رهنه اللذ بذله وتلزم المرتهن الزكاة لدينه الذي به الاثبات وان يك المرهون من جنس النعم كابل أو بقر بقر أو كالغنم فهذه الزكاة منها تحسب لانها بالذات فيها تجب وعلفها ورعيها كذا كا يلزم من يرهنها هناكا وليس للمرتهن المنع له من نقلها للرعى فاعرف عدله وان يك المرهون عبدا لزمه انفاقه وختنه ولو أمه الغذاء والدوا ما أمكنا بنفسه ليس من الرهن الذي في حبسه

وكل ما ليس له

عنه

غني

فكله

ماله

من

من

وهكذا نكاحه طلاقه يلزم من في يده استرقاقه

باب ما يلزم المرتهن من حقوق الرهن

من

والحفظ للمرهون مما يلزم مرتهنا فهو ه ملتزم يحفظه مجتهدا ما أمكنا لانه صار به مؤتمنا يتركه في موضع يأمن به وليس يخشى ضررا من سببه لو لم يجد ذلك الا بالكرا ماله يدفع ما به اکتري والخازن والعبد اذا ما ائتمنوا عليه لا باس بذا ومن أراد سفرا فليحمله وجائز عند عند الامين الترك له وکالرهون سائر الامانه لان ترك حفظها خيانه أبدا كذاك لا يعار قط أحدا

والزوج

ولا يجوز رهن رهن

والانتفاع هكذ لا ينتفع به ولو لم يك ربه منع

والرهن ان ضاع من المرتهن بلا

تعد منه فيه

بين

فقيل لا يرجع كل واحد

على

أخيه ها هنا بزايد

166