الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨وانني أرى الاخير أعدلا لانه
ملکه ما
انتقلا
عن
ونقصه مصيبة حلت به ولا محيص من قضاء ربه
فليأتين حاكما منه
باب صفة بيع الرهن
اقترب
عند الحاكم صح
وحيثما قد
أمره بيعه ليق
تضى
وذاك مهما أجل الدين مضى وأجل المرهون ولى وانقضى ثم أراد بيعه من ارتهن ليأخذن الدين من ذاك الثمن يخبره بأمره كما وجب وما استبان موجب التخاصم ديونه لو لم يك الخصم رضى ويجتزى حاكمنا بالخبر فيما ادعاه بثقاة البشر وليس يحتاج الى شهاده لانما الرهن هو الشهادة وهكذا من ادعى وصيى أو أنه خليفة مرضى والامناء اخبروا بما ادعى يثبت الحاكم ذاك المدعى لو لم يكن بجهة الاشهاد لم يكن نكر هناك باد فان أراد بيعه المرتهن فليجتهد بحسب ما قد يمكن يبيعه على الندا للعرض ثلاثة الايام حتى تنقضى وأربع من جمع للاصل وغير هذا قيل في الاقل بمحضر من الشهود هذا فانما راهنه ان أنكرا وعارض البائع أو من اشترى كان الشهود حجة في ذاكا ودفعوا اعتراضه هناكا وأجرة الحامل والدلال يبيعه بحال تلزم من فما على الراهن شيء منها ولا من المرهون يدركنها اذ بيعه حق على مرتهنه فان يؤجر ففداء بدنه وقيل جاز أخذها باعه من ذلك المرتهن كذاك الوصى فيما باعا لينفذ الوصايا خلف شاعا
کيلا پري
من ثمن ما
صاحبه ملاذا