الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩اللقطه كذاك حكم من يبيع لا تخرج الاجرة مما التقطه لانه ببيعها مكلف وماله عن ذلك التخلف
وغلة المرهون ان وقت بما كان على راهنه قد لزما فلا يباع أصله في الحق فذاك
ضر
عند
أهل الحق وان يكن في الرهن فضل قد وجد باع بقدر حقه ولا يزد وان يك المرهون لاثنين غدا وواحد أراد منهما الفدا أخذ ما ينوبه من ارتهن وباع سهم الثانى أيضا بالثمن وان أبى الا فداء الكل كان له ذلك عند الكل والوارثون هكذا ان ماتا موروثهم عن رهنه وفاتا لا يلزم المرتهن الفداء من واحد الا اذا يشاء وفى اختلاف راهن ومرتهن في الرهن يقبلن قول المرتهن ان قال هذ الرهن لا سواه أو قال تالف وما ضاهاه وهكذا في قوله ارتهنته وقال ذاك اننى أمنته كذاك ان قال ارتهنت بكذا فقال بل رهنته بدون ذا فالقول في ذلك قول المرتهن ما لم يزد عن ثمن الذى رهن اليمين عند عدم البينه اذ كونه في يده كبينه وقيل مدع بكونه معه رهنا بلا بينة لن نسمعه وهكذا قد قيل قول الراهن يقبل في مقدار حق كائن والقول قول مدعى الحلول ان لم يبين مدعى التأجيل وأن يكونا اتفقا على الاجل واختلفا هل الحلول قد حصل فالقول قول من يقول بالبقا ان كان قدره عليه اتفقا ومدعى التطويل فيه بينا أو لم يبين فاليمين ها والقول قول من يقول الاجل على الحساب العربي يجعل لانه الاصل ومن يقول ومن بالعجمي يلزم الدليل لان ذاك العجمي أطول ولا وفاء أو
مع
يتم
هنا
الاجل
169