سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

كتاب الشفعة

من

الملا

وهى من الحقوق للشريك وعرفت في الشرع بالتمليك قهرا لان الشرع فيها يقهر للمشترى بنزعها ويجبر وذلك التمليك ثابت على حدثت شركته من لمن الى الشركة في المال سبق لان ذاك حقه فهو أحق فهى من الحقوق الواجبات والحكم واجب بها أن يأتى وانعقد الاجماع في وجوبها لجملة الاخبار قد جاءت بها فلا اعتبار بخلاف نقلا عن الاصم كالشذوذ جعلا أركانها التي عليها تنبني فخمسة في نظمنا المبين آخذها وأخذها اثنان مأخوذة والرابع المأخوذ وهو المال والثمن الخامس لا يزال والكل يأتيك على التفصيل بحكمه موضح السبيل

باب حكم المشفوع فيه

منه بلا تواني

وهو الذي يباع ثم يطلب شفيعه شفعته ويرغب وواجب بأن يكون أصلا فلا اشتفاع في العروض أصلا هذا مقال الاكثرين ويرى بعضهم ثبوتها معتبرا والاصل كالنخيل والاشجار والارض والبيت ونحو الدار واعتبر الاشجار في الاصول بكل ما يعيش طول الحول فليس في البطيخ والدجر وما أشبهه من شفعة ولو نما الاراضي الا اذا بيع مع لها على التراضي فتابع والحيوان قيل فيه شفعة وقيل لا شفعة فيه تثبت وقيل في الرقيق لا سواه لضرر العتق الذي يغشاه وهو اختيار صاحب الايضاح يظهر من كلامه الوضاح

170