الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١ولا يراها أكثر المغاربه ثابتة في الحيوان قاطبه
وفى العروض وعليه الاكثر
من
علماء القوم فيما يظهر
قد جوزوها للشريك العاني
عمان وأكثر الأصحاب من في مطلق العروض خوف الضرر على الشريك من دخول المشترى وما من العروض ليس ينقسم كيلا ووزنا فيه خلفهم رسم كالسيف والخنجر والأوانى منعا وتجويزا هما قولان كذلك المكيل والموزون قد قيل فيه شفعة تكون وهو مقال لابى على ولابن محبوب الفتى الرضى وعن أبى المؤثر أيضا رفعا والبعض منهم مطلقا قد منعا كذاك في الاخشاب والمراكب مختلف أيضا على مذاهب وظاهر السنة أيضا يقتضى جوازها في أصلهم والعرض
فمن حديث جابر قد قالا عن
يخص
الرسول يرفع المقالا في كل شيء تثبت الشفعة لم اصلا من سواه فهو عم وبالعموم مالك قد أخذا في بعض ما عنهم روينا وكذا رواية عن ابن عباس أتت مرفوعة في كل شيء ثبتت لكنما الارسال فيها ظهرا فالبيهقي هو يروى الخبرا عن ابن عباس وما لقيه فمن هنا الارسال بان فيه واختلفوا فى طالب الشفعة كي يبيعها لغيره هل يعطى شيء قيل له لان ذاك يمسكه ان شاء أو يعقه وقيل لا لانها قد شرعت لضرر الشريك عنه وفى كراء الدور والمنازل خلف لدى أسلافنا الاوائل بعض يرى الشفعة فيها مهما أكرى الشريك لسواه سهما ومذهب الاصحاب بل والاكثر من قومنا لا شفعة من مكترى وغلة النخيل والاشجار كذلك الخلاف فيها جاري وذاك ان بيعت بدون أصلها هل تدرك الشفعة بين أهلها
حقه
دفعت
171