الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٢والاكثرون منعوه منعوها أيضا
والمنع للاصحاب مما يرضى
باب حكم الشفيع
وتثبت الشفعة للشريك مخافة
من ضرر التشريك
فالبالغ العاقل ثم الحاضر بنفسه لاخذها يادر
بالوكيل
وغير هؤلاء بالوكيـ
أو بخليفة لهم نبيل
غير ما
حصله
وجوب
وشفعة العبد باذن سيده تجوز حيث الاذن كان في يده أما لنفسه فلا شفعة له لان للسيد ما قد وشفعة الشريك لا خلافا فيها وفى سواه خلف وافى ففى الجوار اختلفوا والاكثر على الثبوت حيث كان الضرر كذاك الاشتراك في المنافع بين الذي يطلبها والبائع يوجبها كشركة السواقى وشركة الدروب والمراقى وشركة الميزاب والجدار ان خيف منه ضرر للجار واختير ان يكون بالترتيب ادراكها من فقدم الشريك فيها أولا من لم يقاسم فهو أولى مثلا وبعده الشريك في نفع وفى ضر ولو مقاسما فلتعرف ثم يليه جاره الذي لصق به فان الجار من بعد احق فكل من بسببين ادلى فيها فمن ذى واحد فاولى وان تكن أسبابهم على سوا فمن يكون سابقا لها حوى وشركة الطريق ثم الساقيه توجبها ما تركوها باقيه وذاك فيما دون خمسة لا فوقهم من أهل ذلك البلد يدركها الاقرب ثم الاقرب الى المبيع هكذا ترتبوا ككونها ساقية لاربعه
عدد
كل
اجالة منقطعه
فانه آن باع ذاك الاسفل شفعته لمن يليه تجعل وان يكن ذلك ما ارادا فمن يليه يبلغ المرادا
172