الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣وهكذا الى ثلاثة ولا يدركها رابعهم من قد علا
لان ذاك خامس بالنسبة لذلك البايع عند الحسبة وقيل بل اربعة من غير من قد باع فالرابع أيضا يدركن لكنما الاول قول الاكثر وكان اقوى في صحيح النظر
فبيع
ما
حاذاهما
أسفل من
من
فائده
وان تكن ساقية تمر ما بين مالين لها ممر كانا سواء في شراء الاسفل لمن قد كان منهما سبق لاخذها فانه بها احق وان يكونا طالبا معا قسم بينهما على الرءوس وحسم وان يكن مسقاه عند واحد وعند غيره طريق الوافد فها هنا كلاهما شفيع وكل من يطلب لا يضيع والمال بين الشركاء قيل له بعدهم أجائل مفصله وقيل ما لم يقسموا فواحده وليس في تعدادها ونخلة وقيعة في أرض تشفعها بطولها والعرض وان تكن قد بيعت الارض فلا تشفعها النخلة قولا عدلا وليس يدرك الشفيع شفعته ان اسقط الشارى هناك من السواقى والطريق اجمعا لانما الضر هنا قد رفعا وجريان الماء في الامطار يوجبها على سقوف الجار وهكذا اجتماعه في موضع للانتفاع موجب للشفع وان يكن ميزاب دار طرحا فى أرض قوم جاوروها صلحا تشافعا لاجل دفع الضرر أو نفعهم بمائه المنهمر وغرفة في سطح دار زيد لخالد فانه يشفعها لاجل ضررها من تحتها بالاهل وهي كذا تشفع تلك الدارا لمنعها هناك ان تنهارا وقيل لا والاول المعمول به واني به اقول وشفعة الغائب فيها اختلفا اثبتها بعض وبعض قد نفا
حصته
بيعت ببعض النقد
173