سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

وبعضهم يدركها اذا خرج للغزو من بعد الاياب أو لحج

وليس للتخصيص من

كذلك الخارج في

الا

دليل ان خرجوا في طاعة الجليل ولم يكن من راكبي الجناح

وهكذا اليتيم والمجنون فمالهم من شفعة تكون من الوكيل والوصى أو والد لذلك الصبي وقال قوم لهم من لهم من بعد افاقة او مع بلوغ الرشد وما عليهم شفعة توجب ان كان قد شرا لهم محتسب أي ليس للشفيع نزع الشفعة من هؤلاء دون ما خليفة لكنه ان شاءها فليشهد بأنه يطلب مهما يجد لهم وكيلا أو خليفة ولا يتركها مبطلا ومهملا وهكذا الى البلوغ الحاصل أو القدوم او لصحو کامل فها هنا يدركها عليهم لو طالت المدة لا تنهدم وان ارادها الشفيع ادركا من واحد اذا اشتراها شركا وقيل للغائب واليتيم شفعتهم فيما سوى المقسوم فيدركان مع بلوغ الطفل ومع رجوع غائب للاهل وذاك قول ثالث قد فصلا ما اجملوه في الخلاف أولا وانني لدركها لاميل فيها على الاطلاق لا تبطل والقول بالادراك فيها مطلقا مقال جابر بن زيد اطلقا والقول بالفوات قول مسلم قد قال لا يحبس مال المسلم من أجل غائب مضى لا يدري أو ليتيم قد يعيش دهرا وقيل في المشرك يوما ان شرى من مسلم مالا وما تقهقرا فان كل مسلم اولي يشفعه لو لم يكن في قربه لان المسلمين كلهم يد على الذين اشركوا ما وحدوا لكن اذا كان شفيع مسلم له فانه بذا مقدم ولا يكون مشرك شفيعا من مسلم فقد غدا ممنوعا

174