سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤

أما بظن غير راجح فلا كذاك لا يجزيه مهما جهلا والخلف فى مسافر حامل ما في رحله نسيه ان تيمما

فهل يعيد ما بذاك صلى قيل نعم وقيل لا وكلا وعندنا الاظهر ان تفكرا والوقت باق فليعد ان ذكرا وبعضهم من طلب الماء عذر مسافرا ان لم يكن ماء حضر بل واجب في حقه التيمم فقط أولا عليه يلزم ويلزم التيمم المسافرا ان كان قد أجنب حيث سافرا فليتيممن قبل الطلب للماء ثم بعده فليطلب وهكذا يطلب للمحل ان لم يجده أى محل الغسل مثل مريض للجفوف لم يجد فليتيمم ثم يطلب ان وجد والخلف في مسافر ان اشتغل بالماء تسخينا وتبريدا حصل قيل عليه او لا تيمم وقال قوم انه انه لا يلزم ولم يجب على مقيم اشتغل بطلب الماء أو باعداد المحل وانما يفعل ما قد أدركا ولا عليه في الذي لم يدركا عليه أصبح الصباح ان لم يضيع فيه لا جناح وقيل ان أعد ماء ثما أجنب فاستيقظ ثم لما طلبه وجده قد تلفا فليتيمم ثم يطلب فاعرفا يلزمه تيمم هنا ولا يلزمه ان بالمحل اشتغلا وان أعد الماء للصلاة او كان قد أعد للاداة فتلف المعد فليجتهدا في طلب الماء عسى لو كان من جيرانه فليطلب لو بعدوا ان لم يجد في الاقرب وقال قوم من بيوت سبعة وقيل بل يجزيه من ثلاثة ان لم يجده عندهم تيمما لو أخبرته زوجة أن ليس ما او امة او خادم او أجنب ولو بدون امره قد طلبوا وجائز اعداد هؤلاء يكفيه اي اعدادهم للماء

ولو

أن يجدا

72