الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥لو كان ذميا سواء اشترى من مسلم أو مشرك قد كفرا ولو شريكا كان في المبيـ فلا يكون قط بالشفيع لو كان بالجوار منه
وانما شفعته للمسلـ
وقيل فيها مشرك ومسلم
فافهم على سواء لا يخص المسلم
لان في الحق الورى سيان وهو من العدل على مكان وهو مقال العالم الحبر الولى اعني به الامام موسى ابن على وما اشتراه الاب ليس للولد يشفعه ولو اراد لم يجد لان فيه رد فعل الوالد فهو له يكون كالمعاند وانما احترامه قد وجبا والاشتفاع منه يحزن الابا وقيل بل يدركها الابن على والده في الحكم مهما فعلا لانه كغيره في الحق كدينه عليه ما من فرق لكنه ان كره الوالد لا يحل للابن هنا ان يفعلا واختلفوا كذاك فيما باعا والده هل يشفع المباعا والقائلون ماله شفاعه يعتبرون حقه والطاعه شفعته نقض لما احبه والده وابرما
لانما
والام مثل الاب في القولين لعدم الفارق بين ذين والابوان يشفعان ما اشترى نجلهما أو باعه ولامرا واختلفوا فيما يبيعه الاب لابنه أو عکسه هل تجب شفعته للغير بعض أوجبا ثبوتها والبعض من ذاك أبى وقيل لا يشفع ما باع الولد لوالد والعكس من رام يجد وهو مقال لابي الموثر قد روي كأنه عليه يعتمد وقيل في الزوجين مهما باعا احدهم فزوجه أحق بالمبيع ان
كذلك الشفيع لا يدرك ما
لا جنب ضياعا شاءه من ذلك الشفيع
لزوجه لتعلما يبيع
وقيل بل حكمهما كمثل غيرهما في حكم اهل العدل
170