سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

باب حكم المشفوع عنه

وهو الذي المال اليه انتقلا من ربه الأول بيعا مثلا أو كان بالقضاء أو بالهبة على الثواب فاحكمن بالشفعة وهكذا اقالة وتوليه فالكل بيع موجب للتخليه وقيل لا شفعة في المذكور كذاك في الشروى على المشهور كذلك الخلاف في المبادله هل تؤخذ الشفعة ممن بادله وقيل ان كانت بتقويم الثمن تلزم أو أو بدونه لا تلزمن واكثر الفتاوى في عمان عليه في ذا العصر والاوان ومشترى الخيار قيل يشفع وقال قوم انه لا يشفع والمال ان أصدقه لزوجة فقال بعض بثبوت الشفعة وقيل لا شفعة في الصداق اذ كان من مكارم الاخلاق وانه من كرم الفعال ففارق البيوع في ذا الحال وهو مقال للربيع وابن عبد العزيز وعليه يبني والاكثرون فعليه عولوا ولابن عباد يقال الاول والخلع والفداء كالصداق يشملها الخلاف بالاطلاق ودية العمد كذلك الخطا ان دفع الاصل بها مقسطا فاحکم به لذلك الشفيع بحسب التنجيم والتوزيع

وواهب كنصف ارض رجلا وباعه النصف الاخير مثلا يبغى بذلك الفرار قصدا عن شفعة الشفيع كي تردا مع ارتكابه كبير الاثم فعله في الحكم

فقيل صح والبيعان والشهود يحرم فعلهم مع كاتب ان علموا وجائز تحليفهم بالتهمة ما فعلوا قطعا لتلك الشفعة وقيل يدرك الشفيع ان علم مرادهم وهى به لا تنصرم لا تقطع الشفعة في القول الجلى

وهكذا حكم جميع

جميع الحيل

176