الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧ومعه
كذاك
باب كيف تؤخذ الشفعة
به
وحين جاء الخبر الشفيعا بان ما يشفعه قد بيعا وقد أراد أخذه مستشفعا قام الى الشارى هناك مسرعا اثمان ذاك الشاري ان علم الجنس مع المقدار وقال قد أخذت منك المشترى بشفعتى وهو كذا كما جرى وينبغي بحضرة الشهود مخافة الانكار والجحود فان رضى وسلم المباعا فقد مضى الامر ولا نزاعا وان يكن خاصمه وناقضا ترافعا معا هناك للقضا وقيل ان سلم دون الثمن أو فوقه لم يدركنها فاقطن دفعه لغير جنس ما اشتراه المشترى ان علما لانه في اخذها قد خالفا ما كان مأمورا به ولا خفا فانزلوا خلافه المأمورا منزلة الترك لها تقريرا ولا أرى هذا من الصواب ما لم يكن في الحق غير آبي كان يقول لا ازيد فوق ما دفعت وهو دون ما قد لزما أو لست دافعا له جنس الثمن بل غيره فها هنا لم يدركن والمشترى ان اخبر الشفيعا بأنه قد اشترى المشفوعا فانه آن صدق المقالا فليطلب الشفعة منه وكان حجة اذا لم يطلب حتى مضى الوقت بذاك تذهب ولا يكون حجة عليه ان لم يصدق قوله لديه الا اذا ما جاء بالبيان على الذي اشتراه من فلان وان يكن اخبره بما اشتري فقال انظرني حتى انظرا فماله بل يأخذ أو يترك ولا يعطل ملك ما قد ملكوا وبعضهم يمنحه التأخيرا ى يفكرن ويستشيرا وخبر البائع مهما اخبرا فحجرة كذا الشهود فى الشرا
حالا
177