سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

وقيل لا يكون الا الامنا على الشفيع حجة ان بينا وان يكن ثمن ما قد بيعا مؤجلا فأجل الشفيعا الى حضور الاجل المقرر وليقبض المبيع من ذا المشترى وجاز دفعه له في الحال علي رضا شفيع ذاك المال

الملا

ولا يحيل المشترى من باعا على الشفيع اذ غدا مبتاعا لاجل قبل الحلول اذلا يحال ما في ذمة ما حلا وان يكن قد دفع الأثمانا للمشترى الشفيع حيث كانا وبعد ذا اخذها مسترجعا فذاك ترك منه لن يشفعا وامره لغيره ان يأخذا كأخذه لو لم يكن قد اخذا وجاز للشفيع ان يوكلا في اخذ شفعة له بعض وهكذا يجوز ان يستخلفا أو يأمرن غيره الكل كفى والمشترى كذاك في اقامة حجته لقطع تلك الشفعة وقيل ليس الامر يجزى فيها لنزعها أو قطع مشتريها واول القولين قول الاكثر ان صح امره كفى في الاظهر وجاز للشفيع ان يستترا عن مشتر مع فقد ما به اشتري من بعد ان يأخذها حتى يجد ثمنها ولا تفوت فاستفد وقطعها عند الإله يحرم والسعى فيه هكذا محرم من بائع ومشتر والشهدا وهو كبير وبه توعدا فقيل لا يريح ريح الجنة قاطعها قد جاء في رواية وان يسامح بائع مشتريا الاثمان فيه رضيا

بعضا من

لا فانما الشفيع يزيد عن ما سلم الشارى له من الثمن الا اذا سامحه على صله لرحم بينهما موصله أو أنه كافأه بذاكا عن فعل معروف جرى هناكا كذلك الحكـ اذا ولاه لغيره من بعد ما اشتراه

لانما الشفي

ع

والمولى

قد

استحقا ما عليه دلا

178