الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩والمشترى ان اشترى باكثرا من ثمن المبيع قيل خيرا شفيعه يخذه أو يدع وقيل بالتقويم فيه يدفع والقول بالتقويم أولى ان ظهر مرادهم لقطعها وما استتر قطعا عن الشفيع يأثمن قطعا
وكل من نوى بذاك
وحيثما يتحد المبيـ
مخير في أخذه للكـ
ـــل
و
الشفعة فالشفيع
وتركه للكل بالتخلى
وماله ان يأخذن بعضا الا اذا الشاري بذاك يرضى وان تفرق المبيع في قطع والسبب الموجب واحد وقع فانه يكون مثل الاول يأخذ أو يترك بالتحول وان تكن اسبابها مختلفه فليأخذن ما شاء في هذى الصفة وراهن لقطعة فبيعا ما قربها فقد غدا شفيعا وليس من شفاعة للمرتهن اذ ليس مالكا لها بما ارتهن وشركة البيوت قيل في السكك ان نفذت والكل فيها قد سلك لا توجب الشفعة والبعض يرى ثبوتها لقربها معتبرا وان تكن ما بلغت في الكثرة كاربعين قيل أو كعشرة فاحكم لها بشفعة الجوار فتستحق ذاك قربي الدار كذاك لو تشاركت في مرسى متاعها والكل فيه أرسى فتشفع الدار التي تحاذي مبيعة من جنبها المحاذي ان قربت منها بدون سبعة من أذرع أولا فما من شفعة أما التي تقابل المبيعه بيابها في الجهة الوسيعه هذا العدد المذكور يمنعها الشفعة في المشهور
فضعف
وشفعتها بالاقل في السعه بينهما من عشرة واربعه لانما تقابل الابواب أشد في الاضرار بالاصحاب وذاك كله مع اشتراك مرساهما ودون الاشتراك فاعتبر الشفعة بالضرار بالباب أو بشركة الجدار
179