الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٠وان يكن قد انتفى الجميع فشركة الطريق لا الطريق لا تضيع لو كانت الطريق للعموم في قول بعض من أولى العلوم وقيل ليس في طريق الكل من
شفعة كما مضى في قولى
وكالطريق الحكم في السواقي
الخلاف
من
ومن
الوفاق
ومن شرى لقطع مفترقه بصفقة واحدة متفقه ورجل يشفع بعضا منها ان له الشفعة ينزعنها فى ذلك البعض وما فى الباقى من شفعة قط على الاطلاق
وانما يأخذ ما قد
له
صح
بقيمة تكون من معدله
وهو الصحيح وعليه العمل وغير هذا بعضهم قد نقلوا وان تكن تفرقت اثمانا فالثمن الذي لها قد كانا
باب أحكام أخذ الشفعة وفوتها
واختلفوا في اخذها قيل يجب فورا مع العلم وامكان الطلب وقيل بل وجوبها موسع وهؤلاء اختلفوا وفرعوا فقيل في ثلاثة الايام تفوت بعد العلم بالتمام وسبعة الايام قول بعض وبعضهم لسنة اذ تمضى وسنتان قيل والبعض يرى الى ثلاث اخذها ممن شرى وقيل لا يبطلها طول الامد الا الرضا بانه لما يُرد لانها حق له والحق لا يبطله طول الزمان في الملا واول الاقوال للمشارقه احكامهم بذاك طرا ناطقه فعندهم تفوت ان لم يطلب مع علمه وقدرة في الطلب لكنه ان خاف فوت الفرض له
فماله يصلين نافل وهكذا مؤكد من السنن كالفجر والمغرب فليصلين وركعتين للطواف يركع كذلك الوتر فلا يضيع والنفل ان من قبل علم دخله أتمه قيل ولا يبطل يبطله
180