سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٢

الا اذا بدا له

من

بعد

فما عليه بعد ذاك

عندي

وان يكن قد اخبروه بالشرا على كذا بثمن قد شهرا فترك الشفعة ثم ظهرا خلافه أقل أو باكثرا أو غير جنس الثمن المذكور فهو له الشفعة في المشهور وهكذا ان قيل زيد مشتري فبان أن بيعها من عمر ومشتر مع غيره ما كان له شفعته دون شراء فعله فماله أن يشفعن سهما شريکــــه حين الشراء تما لانما شراؤه مـ رضا لغيره بضيره وهكذا ان باع مالا مشترك مع غيره لغيره من غير شك ليس له ان يشفعن نصيبا شريکه ان شاء لن يصيبا وذاك حيث اتحدت صفقته مع ثمن أولا له الشفعة حتى باعا ما قد غدا

وتارك

ع غيره

من

شفعته اجله شفاعا

فانها تفوته هاك وواهب المذكور مثل ذاكا والمشترى ان مات من بعد الشرا واخذها من الشفيع ما جرى الشفعة بعد موته من وارث تفوته بفوته

فماله

اشهد أن عن اخذها لم يعذر

الا اذا ما في حياة المشترى ووارث الشفيع قيل مطلقا يدركها اشهد او قد اطلقا

لانها

حق لميت على حي وبالميراث عنه

فهذه خلاف ما

انتقلا

تقدما فافهم فان العلم مع من فهما

وليس تخلو عن خلاف فيها بل قيل ايضا مثلها نلفيها

الغير بضعف ما

نقد

ومشتر بمائة مالا وقد بايعه يخير الشفيع ممن شاء يشفعه بما اشترى اداء فان يرد من مشتريه الاول فمائة له هنا فليكمل و بيعه الثاني هنا قد بطلا استفاد اولا من مشتريه الثاني فالمأتان ثم تلزمان

وان يشأ

ويرجعن

ما

182