الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٣وهكذا ان كثروا وزادوا
ردوا جميعا كل ما استفادوا
يطلبه الشفيع منه
أولا
وقيل لا يؤخذ بالشفاعه الا من الاول لو قد باعه
بالثمن الاول لو تحولا
لان بيعه له قد بطلا
حتى يري شفيعه قد
اهملا
ماله بيعا خيارا لاجل
وكل من يؤخذ بالشفاعه قد استفاد لأخيه فافهما ورجل قد باع نصفا لرجل من وبعد ذاك باع نصفا نصفا ثاني لغيره قطعا بلا توانى فالخلف في الشفعة قيل من شرى على الخيار يشفع المؤخرا عند انقطاع البيع أو تمام اجله توخذ بالتمام وان يك الخيار للشاري فقط فليشفعن في الاجل الذي اشترط واخذه الشفعة قبل الانقضا يدل منه في المبيع بالرضا وقيل لا شفعة للشاري على شرط الخيار اذ غدا مؤجلا وقال قوم مشترى القطع شفع ذاك الخيار حيث كان ما انقطع ومشترى المعيب ثم رده بالعيب للشفيع ان يسترجع المبيع ممن اشترى ويلزم البائع دفع المشترى لان فيه للشفيع حقا بعد وان اقال البائع المبتاعا فللشفيع الأخذ ممن باعا
انعقاد بيعه
يرده
استحقا
يأخذها من بائع أو مشترى
مخير لانه بيعان فيها وقعا وكل
ن شاءه فليختر
الشفعا
بيع يوجبن
وذا على المقال في الاقاله
بيع
أما الذي ليست
قالا
ببيع
ظاهر العداله
فليطلب الشارى لو استقالا
لانه ليس له ان يفسخا والبيع حكما للشفيع رسخا والعيب للشفيع مهما ظهرا يرده بالعيب للذي اشترى والمشرى يرده للبائع ان شاء رده لدى التنازع ومشتر أرضا وفيها قد عمل كالحرث والبناء أو فيها فسل
183