الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥لا غيرهم ان لم يكن أمينا وجاز ان صدقه يقينا وخارج للحرث والحصاد او حاجة كالشوع والجراد
مما يباح دون فرسخين بغير ماء عالما بعين يعهدها هناك أو ببئر ونحوه كالحوض والغدير فوجد الماء بها قد غارا او ظفرها وجده منهارا وخاف فوت الوقت مهما اشتغلا بطلب الماء لكي يغتسلا فهل هنا جاز له التيمم او لا خلاف قاله من يعلم وهكذا ان كان في البيت اغتسل او كان أيضا حاملا للمغتسل فانتقض الغسل او الماء تلف هل يتيممن فيه مختلف ان كان لا يمكنه ان يرجعا للماء ان أمكنه فليرجعا لو ضيع الصلاة بالتأخير قدر ما يصلى في التقدير وان يكن قبل دخول الوقت خروجه مغتسلا في البيت فانتقضت او ماؤه قد تلفا بعد الدخول فكذاك اختلفا ان كان ثم بالتوانى ضيعا لقدر الصلاة والغسل معا وعند الاكثرين ممن يعلم ان ليس يجزيه هنا التيمم للتأخير لانه ضيع بقدر الصلاة والتطهير
وقال بعد انه يجزيه وهو الاقل والخلاف فيه ولم يضيع يضيع عند هؤلاء من ثم قالوا فيه بالاجزاء اذ لم يعد عندهم مضيعا مادام وقت فرضه ما ارتفعا وان يك الخروج والنقض مما أو تلف الماء جميعا وقعا قبل دخول الوقت والرجوع ما أمكنه أجز له التيمما لكنه بعد وجود الماء يعيد ما صلى بغير ماء اذ ليس غسله هنا بواجب لان قبل الوقت لم يخاطب وقيل لا يعيد ما قد صلى اذ بالوضوء لم يخاطب أصلا قبل دخول الوقت فهو منه تبرع فكيف يلزمنه
73