الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩تصدق الفاروق بالحصان وشاءه بيعا بعقد ثاني
والمصطفى عن أخذه نهاه والنهي للتحريم قد نراه وسائر التمليك قد يقاس بالبيع ما في ذلك التباس وبعضهم فصل ما قد أجملا وأوضح المشكل كي لا يشكلا
فقال ما رد
اليه بسبب
منه
كبيع وشراء وطلب فلا يحل أخذه بل حجرا كا أفاده حديث عمرا وان يكن بنحو ارث رجعا فهو الحلال أكله قد وسعا
ما أحسن التفصيل بل واليقه وفضل ربى من يشاء رزقة اذ بالدليلين معا قد عملا ولم يكن لواحد قد أهملا وجازت الهبات للاحياء طرا ذوى فقر وأغنياء ولا تجوز قيل للاموات وبعضهم يقول بالاثبات وهكذا للاجر أو للمسجد ولليتامى وقبور البلد فصل في الهدية وأحكامها
وهي تخص عندهم بالمنتقل دون الاصول غالبا فيما نقل وورد الترغيب في التهادى ندبا وقد حث عليه الهادى وانها تذهب وحر الصدر أي حقده وغشه فلتدر وتذهب الشحناء والبغضاء وتجلب الوداد والاخاء
شاة
وجاء يا نساء المسلمات لا يحقرن لو فرسن من وقال لو دعيت للذراع أجبت أو قال الى كراع كذاك لو أهدى الى قالا قبلته لم احتقر ما آلا وقيل ان الاجر في الهدايا كصدقات فقرا البر آبا وجاز للمرأة أن تعطى من مال الحليل ان يكن لها أذن ولهما الاجر جميعا وله ان أنفقت بدون اذن وحملت بذاك اثما عظما وهى كلص أو كمن قد ظلما واستحسنوا لمن اليه أهديا شيء بان يكافين المهديا
ماله
189