الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٠بزائد عما اليه أهد ان ظنه أهدى لاجل الاهدا وبعضهم يقول هذا يجب وواجب ان استبان الطلب بردها ان شاء أو يعطيه كمثلها بلا خلاف فيه وقائل لغيره اذنت لك في الاكل من مالى أى مما ملك فقيل مرة له أن يأكلا وقيل حتى يقضين الاجلا حتى يموت أكل أو أو كان قد نهاه بعد وزجر وفى عطية المريض قيلا ليست تجوز اذ غدا عليلا وقيل بالجواز حيث كانا يقوم عن فراشه مكانا
أمر من
من
وقيل جازت ان شفى من المرض ولا اذا الموت له به عرض وقيل جازت مطلقا وتخرج ثلث المال وهو المنهج وواهب لاحد الحكام يخاف أن يجور في الاحكام أو ابتغاء حكمه بالحق فهو حرام عند أهل الحق ولا يحل الفعل منه أبدا اذ قد أساء الظن في أهل الهدى ولا يحل الاخذ للموهوب له لانه بباطل قد وقيل جاز الاخذ ممن وهبا له اذا لم يعلمن السببا وجاز للواهب ان كان علم أو ظن جورا منه فيما قد حكم وان يكن أهدى له لاجل أن يحكمن له بوجه بطل وعلم الحاكم ما نواه فيحرم الفعل وما أعطاه
حصله
وهالكان ها هنا جميعا ان فعلا وخالفا المشروعا وقيل حل أخذه للحـ
للحاكم
ويحكمن بالحق في التخاصم
فان يجر فإثمه عليه وربه يعلم ما لديه لانه أعطاه اذ أعطاه عن طيب نفسه وعن رضاه وقيل من يعطى لكى يصلى جماعة أو لصلاة نفل وهكذا ليقرأ القرآن القرانا في مسجد أو أينما قد كانا من المحرمات لانه أجر على الطاعات
فانه
190