سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٢

وقيل من أعطيته بعض العرض فرده عليك بعد ما قبض فما عليك فيه قبض جعلا بل القبول قد كفى وقيل لا

وما من المعروف يعطى للفلج فالقبض من أربابه لما خرج وقبض بعض قد كفى عن كل وقيل لا الا بقبض الكل ومن يكن أهدى لقوم شركا أحرزها بعض وبعض تركا فثابت قدر نصيب المجوز

الا اذا ما وكلوه فيها

من

ماله دون الذي لم يحرز هنا يحويها

ها فالكل منهم

الا على المقال في الاحراز لم يلزمن فالحكم بالجواز

باب العطية للأولاد والعدالة فيها

من

طلب

وهبة الوالد للاولاد من طارف الاموال والتلاد جائزة بل تستحب أيضا وما له يفضلن بعضا فيجب العدل اذا ما أعطى ولا يفضل أحدا في الاعطا هذا مقال اكثر الاصحاب وبعضهم يقول باستحباب والاول الصحيح للاخبار من طرق شتى عن المختار وانه سماه جورا وغضب اذ طلب الاشهاد منه وهو يشير نجل سعد وهبا لابنه النعمان عبدا فأبى أن يشهد المختار في العطيه وقال جور اعط بالسويه واختلفوا في الحكم هل ترد ان ترك العدل ولا ترد بل ثبتت وقد عصى قولان والحكم في القولين بالعصيان والقول بالرد وبالبطلان أشهر بل وأظهر المعاني ويقتضيه لازم الروايه ذلك بالكنايه

عبر

عن

وواجب على الصحيح يعدل بحسب الميراث فيهم يجعل في كل ما أعطاهم تمليكا وان يكن عارية متروكا للانتفاع مثل حمل الاسلحة أو مركب ونحوه من مصلحه

192