الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣فما عليه العدل في المشهور وقيل بالوجوب في المذكور
ووجبت في الكل مهما كانا أجازهم عن داره عن داره مکانا
من
وما عليه العدل في الاولاد وولد الاولاد في التلاد واختلفوا هل تلزم العداله ما بين ولد الولد في ذي الحاله أعنى اذا لم يك للصلب ولد فهل عليه العدل في ولد الولد قيل عليه هاهنا وقيل لا ثالثها وهو أراه أعدلا ليس عليه ان يكن أبوهم ا والا فعليه تلزم وقيل فيمن يعطى للاولاد ماله شيئا من الأرفاد أتاه ولد من بعدما أعطاهم هل فيه عدل الزما قيل عليه العدل فيمن لحقا يعطيهم كمثل من قد سبقا وقيل لا واختير ما تقدما وصحح وما عليه العدل في موحد ومشرك أو بينهم والاعبد لو أسلموا أو عتقوا من بعد اعطائه للاولين عندى واختلفوا في الام هل مثل الاب في العدل أو من هذه لم يجب وجاز ان يفضل الابرا عن الذي يراه ليس برا وجاز في الكسوة والسلاح ومركب وسائر الاصلاح اذا رأى أخاه لم يكن أهلا لذا
يخصه بلائق به
القطب الاخير منهما
وكل ما انفق للدواء فما عليه العدل بالسواء قد مرضا دواءه عليه حكما فرضا
لانه من منهم كذاك
سلما
ما يعطيه للمعلم لمن يكون طالب التعلم الا اذا كان لمن تعلما مال فمن امواله قد والابن ان والده فداه من حبسه ظلما فما اولاه وما عليه العدل في الفداء لانه من واجب الاعطاء وان فذى من حبسه بحق لزمه العدل بحكم الحق وولد الى أبيه أهدى فقبل الوالد الوالد ثم ردا
193