الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤لابنه ما كان قد أعطاه يعطى كمثل هذه أبحاه لان بالقبول صارت ملکا والرد اعطاء له لا شكا وما به يعين بعض ولده الرأفة ورحمة من بدون حيف وبلا اضرار بل رحمة من ضرر الاعسار
أجل كثرة العيال عنده من
عنده
أقعده کسبه عن قضائه في الحين
أو مرض عن
أو لقضاء ما من الديون يعجز
فما عليه
وانما الممنوع جور الناس
ها هنا
باس من
والله مشرف على السرائر ويعلم المخفي في الضمائر
وما على من قصد الاحسانا
قط سبيل قاله قرآنا
كذاك مهما رضى الاولاد أن يفضل البعض فجائز اذن
عدالة
واعلم بأن الحق من ــة أولاده عليه كالتباع وانه دين عليه أبدا لا يسقطن عنه الا بالادا لكنه يخالف الديونا في خمسة أشياء يجعلونا أو لها ما دامه حيا فلا يدركها سليله لو ساء لا وذاك في الحكم فليس يحكم بها وعند الله فهى تلزم وصاحب الدين اذا ما طلبا أدركه بالحكم لو والثاني لا تحاصصن الغرما بل تلزم الديون ان تقدما فان بقى وكان أوصى تؤخذ مما بقى بعد الديون تنفذ قلت ولا يخلو من الخلاف في الصورتين مع أولى الانصاف ثالثها وارث ابنه فلا يدركها على أبيه مثلا
عنه
أبى
مادام حيا والخلاف يوجد هل يلركن ان مات ذاك الوالد
?
يزكين
يلزمه التسليم
زكاته والابن رابعها يسقطها الوالد عن والدين ان أسقطه الغريم فرب وقيل ان أسقطها على الولد زكاتها وماله عن ذاك بد خامسها في ماله لا تدرك ان لم يكن أوصى بها من يهلك
194