الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٦وقيل في المقيم ان كل ما صلاه بالتراب اذ تيمما يعيده الا اذا ما كانا لمرض فذاك عذر بانا ولازم عليه ان يعدا ماء والا فهو قد تعدى لو كان قبل الوقت ما لم يمنع بكعدو منه او كسبع عمل اذا ما بعد الماء قدر ما يتجففن من كل قذر يلزمه الاعداد ليس يتكل عليه أو لا وله أن يتكل لانه بحسب الظاهر قد يدركه والوقت باق ما نفد والوقت من شروطه على الاصح وقيل كالوضوء قبل الوقت صح منشوه الخلاف في التيمم عزيمة أو رخصة فليعلم والقائلون باشتراط الوقت هل يجوز من أوله حين دخل لم يجز أوله بل في الوسط او آخر الوقت فقط يشترط فهذه ثلاثة أقوال لكنا المختار مما قالوا
م
لمن يكون عالما بالعدم أو له يصلى بالتيم ومن يكون للوجود ظنا لآخر الوقت يؤخرنا ووسط الوقت لمن قد شكا صلى هناك وازاح الشكا
باب كيفية التيمم
يعمم الوجه اذا تيمما بضربة واحدة يعمما
اعلاه
منحدرا
لمنتهاه
بطاهر الصعيد من ولو بتنكيس فقد أجزاه يعتبر التعميم لا سواه بدون ساتر لغير عذر وان يكن عذر ففوق الستر
من
و عرضه أذن لأخرى يمسح بالكفين طرا أحرى ومسحه باصبعين رخصا وبعضهم باصبع ترخصا
من
في
عم
كفه ان لا من كف سواه كف الغير ليس يكفى وضعه يفرق الاصابعا حيث يكون في الصعيد واضعا
74