سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

لو شهد العدول بالبقاء

من

بعد ما عوجل بالفناء

وانما باثمها تطوقا يحملها وزرا الى

اللقا

يوم

بعض

رأوا

الحال

وقيل بل تدرك في الحكم ولو لم يوص ان صحت كذا أولاده من من أجل ضر

والاب مهما شاء نزع مال

تلزمه عدالة وتسويه في الأخذ كالاعطاء حال التوليه ليس له يأخذ مال بعض أولاده ويتركن للبعض وذاك في التمليك اما أن أكل جاز ولو لم يك في الاكل عدل كذاك في الركوب واللباس بدون عدل ما به من باس وامختلفوا في الام هل مثل الاب نزعا وعدلا أو هنا لم يجب

باب في هبة المنافع وأحكامها

وهبة النفع على خلاف هبة ذات الشيء في الاوصاف فذاك تمليك له وذا الى ان يقضى الحاجة ثم انفصلا للاول الذي تولاه ورب

يرجع بعد ما قضى منه

الارب

وانها تأتي على ضروب بحسب المقصود والمطلوب فان يكن أعطاه نحو البقره يحلبها والنخل يجنى الثمره فتارة لاجل مسمى

فهذه بمنحة تسمـ

وتارة من غير ما تأجيل بل يطلقان لفظها في القيل فحينما أرادها معطيها ادرکها بلا خلاف فيها وان يكن أعطاه أعطاه نحو الآنيه كمرجل للطبخ فهي العاريه والفرق بين هذه والمنحة في المنحة الاتلاف للمنفعة

وما هنا اتلاف

بعض

الحال وربما تنقص باستعمال

ما عاش

وان يكن أعطاه شيئا ينتفع منه فهى عمرى فاستمع كمثل ان يعطيه سكني الدار مادام حيا مدة الاعمار

أو نخلة يخرفها ما

داما

حيا الى أن يحتسى الحماما

195