سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

دعى رقبي بمعني صفة ونفعا

كذاك فانها عمري

عمر

المعطى

وان يكن مدة

اذ

قد يغيب تارة ويحضر

?

عمر

المعطى وقوع الشرط

فهذه تخالفن الاولى والخلف في جوازها قد حلا وانها ضعيفة عليله من جهة الشرط أرى تعليله ويختفى على أخيه الخبر لعل ذا تدركه المنيه وذاك حى يأكل العطيه واتفقوا على جواز العمرى وهي التي تستقصى منه العمرا ولا اعتبار بخلاف عنا لانه عالف ما قد سنا لكنا علافهم قد وردا في حكمها حين يوافيه الردى فالاكثرون ذهبوا فيها الى تمليكها والارث فيها حللا فهى له ووارثيه بعده لا ترجعن للذي للذي أوفده ومنهم من قال بعد موته ترجع للمعطى لاجل فوقه حتى يقول حين يعطى هي له حين يوافى أجله

الخلف اختلاف ما ورد و سبب

مع

من

عقب حين

الاسانيد بها ما المعتمد

مطلق

فانها قد وردت من طرق تعددت منها بلفظ وبعضها قد قيدت بذكر عقب معطاها كذا في ذكرى

فصل في العارية

وأنها السنة مفضلـ

ــة ما أجزل الفضل بها وأكمله

وانه قد استعار الفرسا

والمصطفى يفعلها ويأمر مرغبا فيها لمن يأتمر

تحسسا بركبه في فزع

فقال فيه ما رأينا من فزع وان وجدناه لبحرا قد يسع وقد عنوا بالفزع المذكور ما يخشون من خوف عدو هجما

وقوله بحر عنى

الفرس به

أى واسع الجرى كبحر فليقس

وهكذا استعار من صفوان مائة درع فافهم المعاني وذم رب العرش في كتابه من يمنع الماعون عن

طلابه

196