سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

وذاك في بعض النقول الآتيه ما يتقاضاه الورى كالآنيه والخلف في ضمانها واختيرا أن لا ضمان حيث لا تقصيرا الا اذا ما اشترط الضمانا بنفسه يلزمه ما كانا وهكذا المعير حيث اشترطا ضمانها فشرطه لن يسقطا كمثل ما قد شرط المختار ضمانة الدروع اذ تعار

و مست

جملا ليحملا عليه شيئا حده ان حملا

ـغير فالخلف في ضمانه مذکور

أفسده بفعل

أكثر ثم هلك البـ يلزمه قيل ضمان كله لان وقيل ما عليه الا قدر ما قد زاد في تحميله أن يغرما مثاله ان يزاد ثلث ما شرط فثلث القيمة ضامن فقط و كالبعير كل مستعـ بار العمل معين المقدار كذا ان استعاره ليركبه الى مكان فتعدى مذهبه (1) والمستعير دابة يضمن ما تفسده في يده ولو نما وان تكن في يده بالاكترا فالخلف في ضمانه قد ذكرا بعض يراه ضامنا والاكثر يضمنون ربها لا يعذر وهكذا أولادها اذ تتبع كمثلها ما أفسدته أجمع و مستعير الشيء كي يستعمله في عمل معين قد فصله يلزم من أعاره بأن يفى له بذاك العمل المعرف وماله يسترجع المعارا قبل التمام فيصيب العارا ويأثمن بذاك ربه واختلفوا هل يحكمن له به وظاهر الامر بأن الحاكم يلزمه الوفاء حكما لازما

عند

منه

يعصيه

لان خلف الوعد في أن معصيه الله لا يعان واختلفوا هل جاز أن يعيرا لغيره ما كان مستعيرا

قيل له ذاك وبعض قال لا الا باذن ربه ان

(1) أى مكان أو زمان ذهابه

حصلا

197