سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

ولا أقول جاز دون اذن وظنه رضاه ليس يغني كذلك الخلاف هل يجوز له يدفعه كذاك في العمال والعبيد بدون اذن ربه المجيـ

باب في اللقطة وأحكامها

لولد يستعمل

ويلزم المسلم حفظ مال أخيه ذى التوحيد والموالى فهو يعم كل من قد وحدا وقيل خص بالولى أبدا فيلزم اللاقط أن يحفظ ما مال قد أسلما يلقطه من من وضامن مع قدرة ان ضيعا وذاك عند الله لا في الادعا وقيل لو لمشرك ان كانا معاهد أيحفظها مكانا وقيل لا يلزم أخذ اللقطه وقيل أولى الترك مهما التقطه فمن فتى الغباس وابن عمرا أن خيرها بشرها قد ذكرا لكن اذا رجا لها أن يعرفا مالكها أخذها وعرفا وهكذا ان كان قد يخشى التلف فواجب انقاذها أن تختطف ودلت السنة فيما وردا للأخذ والتعريف لا الترك سدى قد أمر اللاقط بالتعريف عاما فعاما ثم بالتصريف فلاقط الشيء احتسابا أخذه لربه بقصده أن ينقذه ان عرف المالك فليدفعه أولا يعرفه ولا يمنعه واختلفوا في مدة التعريف فقيل عام كامل التضعيف وسنتان قيل والبعض يرى بحسب القيمة فيها اعتبرا فان تكن قيمة در همين فانها تعرفن شهرين وهكذا أيضا لكل درهم شهرا الى عام لها متمم وذاك لاختلاف ما قد رويا ولاعتبار ما به قد عنيا وينبغي التعريف في المجامع كالسوق من كل مكان جامع لماله و من نسى شيئا لدى اهماله يقول من مضيع

198