سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

جاز

به

من غير تصريح باسم الملتقط ولا باظهار له هناك قط فمن أتى بوصفها المذكور يدفعها اليه في المشهور وهي الوعاء والعفاض والوكا من وصف الثلاث قد تملكا ودفعها بها خلاص کافي وفي الاقل قيل باختلاف وشك من يقول ليس تدفع الا بعدلين وليس يسمع وان يكن عرفها أقصى الأمد على الخلاف فيه ثم لم يجد أنفقها في الفقراء واعتقد ضمانها لربها اذا وجد فانها مجهولة الارباب والفقرا أرباب هذا الباب ولاقط الشيء اذا ما كانا مفتقرا أولى به مكانا وينبغي تفريقها في موضع قد وجدت فيه لمعنى فاسمع وغير ما مر من الاوصاف الدفع على خلاف كالعد والكيل وكالاوزان وسائر الصفات والالوان فهذه تكفى اذا لم يرب فضابط الكل انتقاء الريب وان يكن أعرفها وأنفقا ثم أتاه ربها متفقا خيره في غرمها والاجر وقيل لا غرم عليه يجرى اذ الخلاص لا يكون الا به أحلا في مرة فهو به وهو مقال لابي نبهانا كذا حكاه شيخنا بيانا ويقتضيه ظاهر اختيار ما جاء في الصحيح للبخارى وأول القولين للجمهور فالغرم ثابت على المشهور وورد الخلاف فيما سقطا في مكة هل جائز ان يلقطا وقد نهى المختار عنها الا لمنشد والخلف فيه حلا و مذهب الجمهور أن عرفها على الدوام يشترط ولم تكن كغيرها في حل انفاقها عند الاياس الكلى لو لم يكن هذا مراده لما أفاد ذاك النهى أمرا فهما وعن فتى العباس والفاروق كغيرها من غير ما تفريق

من

لقط

199