سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

وهو المقال لفتى المسيب وأحمد وعائش زوج النبي ونقلوا عن أكثر الموالك والبعض من شوافع المسالك أنها كغيرهـ كغيرها وانما تختص ان تزاد تعريفا نما

بأنها

ولاقط ما لم تكن قط

كقطعة من فضة أو من

به علامة تعرف عند

ربه

ذهب فما على اللاقط تعريف وجب

وانما ينفقه في الحين في الفقرا وليس من تضمين

الغنى

وقيل فيمن اشترى من لقطة لا يعطه للثمن ان كان غير ثقة أمين فانه يؤخذ بالتضمين واثنان كل منهما قد ادعى لقطة وبينا الوصف معا

فينبغي توقيفها حتى يصح مالكها بأى وجه متضح كان يجيء واحد ببين من ذين أو غيرهما معينه أو بعلامة عليها فوق ما جاء به صاحبه منهما كذاك أن يصطلحا بالقسم أو عذر البعض بترك السهم وساكن في دار قوم بالكرا وقد رأى مالا بها قد ظهرا فانه يكون مثل اللقطه تعريفه يلزم من قد لقطه ولم يكن لمالك الدار بلا بينة دلت عليه مثلا کنعته مكانه أو الوعا أو الوكا أو عددا تجمعا وقيل يعطى آخر السكان في ذلك المنزل والمكان فان يقول بأنه ليس له فهو لمن يسكن فيه قبله وهكذا ما عرفوا وبعد ذا ان جهلوا في الفقراء أنفذا وواجد دراهما في أرض لغيره في طولها والعرض فانها لقطة تكون سواء الظاهر والمدفون ولم تكن لاهل تلك الارض الا بحجة عليها تقضى ما يوجد في الفلاة من الجبال ومن الموات وان تكن علامة الشرك بدت عليه من نحو صليب وجدت

كذاك

200