الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١فهو الركاز حكمه لمن وجد والخمس الواجب فيه فليؤد
سبيله يكون كالزكاة على صنوفهـ
المفصلات
أبدا
حتى ولو في أرض قوم وجدا
ليس
لهم فيه نصيب
ولاقط للكبش أو للشاة
في
موضع ناء
الفلاة
من
يأخذها محافظا محتسب
لربها لعله أن يطلبا
ان لم يجده باعها وانفقا ثمنها في الفقراء مطلقا
فانها لقطة فى الحكـ
وهى
هي
لا فرق بين صامت وبهم له ان كان ذا فقر لما في الخبر الصحيح حكما علما لك او اخيك أو للذيب كناية عن تلف قريب
والابل العظام ترعى للشجر وترد الماء فدع عنك وذر وقد أتى خلافهم في البقر هل مثلها وهكذا في الحمر أو انها في الحكم مثل الغنم تؤخذ والأول أولى فافهم لانما العلة في ترك الابل والاخذ للاغنام فيما قد نقل هي القوة للدفاع لما ارادها من السباع وهى من التعليل بالمنصوص في قوله للذئب بالخصوص فهذه تكون عندى أشبها باب ل فنلحـ قنها بها
عندي
باب حكم الأموال المتروكة والمشتبهة وما يحل منها وما يحرم وحيث كان الريب في الاموال يعرض مع تقلب الاحوال لعلل على وجوه تجعل معلومها كمثل ما قد يجهل لذاك قال المصطفى المختار صلى عليه ربه الغفار دع ما يريب أيها الاريب الى الذي تراه لا وقال أيضا انما الامور ثلاثة أولها المحجور وذاك أمر غيه قد بانا فاجتنبوه والثاني أمر رشده رشده قد قد ظهرا فاتبعوا الرشد القويم الانورا
ريب
كائنا ما كانا
201