سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

تعمدا ثم يسمى كالوضو وللتراب فكذاك ينفض وهكذا امراره اليسرى على ظاهر يمناه بها مخللا اصابع اليمين من صغراها وينتهي به الى كبراها واليسرى باليمنى كذا يعمما

مخللا بينهما معمم

قلت وذا التخليل لما يجب بل ليس مشروعا هنا في المذهب يشرع ذاك فى الوضوء فاعلم ولم يك الوضوء كالتيمم مسحه وان بلف وصح

الكف

يصح

وليجمعنها بمسح ان كان من عذر كذاك المسح ان قطعت احداهما يكون من صحيحة ولو على بطن ذراع ذات قطع مثلا وان تكن قد قطعت من مرفق فليمسحن العضد الذي بقى ويسحن بالارض للصحيحة وقيل بالباقي من المقطوعة والمسح بالكفين مهما قطعت أصابع اليدين او قد وقمت وسقطت فريضة التيمم بالجز للكفين طرا فاعلم وفرضه أن ينوى التيمما قيل ومسح الطرفين منهما بطرف كل واحد في الآخر من باطن يمسحه وظاهر وواجب ايصاله الترابا اعضاءه وقيل لا ايجابا

فصل فيما يجوز به التيمم

بالمنبت النقى بالاجماع صح من التراب وهو عندنا الاصح وجائز بغيره وان حصى والشب والنورة فيه رخصا والثلج والزرنيخ أيضا والخشب ونحوه في الكل خلف قد وجب لا بتراب نجس أو ما أخذ من بيت مشرك فذاك قد نبذ

ولا بمغصوب يجوز فاعلم ولا يفاضل من التيمم

وهو

الذي من نفضه قد اجتمع لأنه مستعمل قد امتنع او بثرى لم يفترق ان أرسلا من بعد ضمه الى ان يصلا

75