الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠ألقاه في أرض لقوم تملك فهو لرب الارض ممن ملكوا ولا يجوز ابدا يحولا الا باذن ربها ان حصلا لانما القـ ــــــاؤه في ارضه يكون في الحكم كمثل قبضه كذاك ما من الدواب يلقى السماد في الأروض يبقى سقط فتش عنه ثم مثله لقط
ورجل منه ريال قد
من
يدر ذاك هو أم سواه فالخلف في تحليله اتاه قيل له ان ظن ان ذاك له وقيل لا دون يقين حلله وانما يأخذه بقصد أن ينفقه في الفقرا ويبرأن وان يك ادعاه غيره ولا علامة لواحد لتفصلا فقيل يقسمانه كما اتفق وقيل بل في الفقراء ينتفق و کالريال كلما قد اشتبه بغيره والحزم ترك المشتبه وذابح شاة قد اشتراها ودرة في بطنها رآها فان تكن علامة الملك بدت كالثقب والخيط عليها وجدت فانها لبائع الشاة الشاة وجب يردها وهكذا لمن وهب وان تكن ليست بها علامه فلقطة قد قاله العلامه عرفها ان امكن التعريف فيها والا لزم التصريف حكم جميع المال يجده في البطن كالكـ كذاك ما يراه في بطن السمك يرده لبائع ومن ولاقط لؤلؤة بالساحل والناس بين قادم وراحل فان تكن علامة عليها عرفها بكل ما لديها او لم تكن فرزقه أتاه فليشكر الله بما اعطاه وسائح في البحر كالاخشاب ونحوها من سائر الاسباب فانه في الحكم مثل اللقطه الاياس صار للذ لقطه والعنبر الذي به البحر قذف رزق حلال اخذه لمن خطف والنحل في أشجار بعض الناس فما بأخذ شهده من باس
وهكذا
عند
الى
ملك
210