سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

ان لم تكن علامة

محدده عليه ممن قبله قد وجده

كذلك الطيور في عش وجد في بيت قوم حل للذي وجد

دون احد قد بذره

والبر والشعير او نحو الذره ينبت

وذاك في السيوح والمروج

فما

به

قد قيل من تحريج

كذاك كل شجر وفاكهه كله وما ماثله وشاكهه

وان تجد ذلك مزروعا فلا تأكل ولو كان باطراف الفلا

كذاك ما رأيت فيه

من

أثر لمالك

عنك وذر

قبلك دع وان وجدت الحبل والدلاء قد علقت في البئر للذ جاء فجائز لمن أراد يستقـ بها وعن افسادها فليتقي ويستقى للشرب والطهاره ويورد الناقة والحماره ما لم تكن خصت ببعض الناس معا أو الحوض أو الغدير

من

وما عليه ابدا بأس ورجلان وصلا للب

فالاستقاء أولا لمن سبق لكن بدلو واحد له يحق ولا يزد عن واحد حتى يرى صاحبه الرى عليه ظهرا وان يكونا وصلا الماء معا بدون سبق فعليه اقترعا وماله ان يسقى الزروعا من بئر قوم قد غدا ممنوعا حتى ولو بدلوه بدون إذن ولكن جاز بالمأذون وجاز مهما عرف التسامحا وعدم التجريح صار واضحا وجاز قيل الاستقاء من زجر والشرب والغسل اذا ما يجرى لكن اذا نهاه رب الزاجره فلينتهي عما يكون زاجره وهكذا ان عرف الكراهه فيلزمن الترك والنزاهه ومن اراد الاصطلا بنار الغيره في الفحص والبراري فجائز ولو بدون اذن وفى البيوت يدخلن بالاذن ويصطلى ويقتبس منها ولو قد منعوا اربابها وقد نهوا ويكتبن ويقرأ الكتابة في ضوءها وما به استرابه

211