الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢والجمر لا يأخذه فيه اللهب معها ولا نارا بعود وحطب لانه مال لمن قد أضرما فلا يحل دون اذن علما وجاز ان تعارفوه في البلد وطابت النفوس من كل احد كذاك من ضوء السراج ينتفح للدرس أو كتابة ولو منع وفى الحشيش من زروع الناس يجوز قيل ما به من باس الا اذا ما صاحب الارض منع دخولها فواجب ان يمتنع لكنه يحذر ضر الزرع أو شجر بالوطء أو بالقلع وما له اخذ تراب فيه أرضه بل كله ينفيه وساقط بخارب الرياح من التمور ليس بالمباح واختلفوا ما حد هذا الخارب اسقاط
من
محجور
سبع قيل بالتقارب وقيل بالثلاث حين تقع في دفعة فخارب ويمنع والخلف فيما تسقط الطيور فقال قوم انه وبعضهم يقول لا بأس به ما لم تشح فيه نفس ربه وداخل بيتا على انسان لا يقعدن على الفراش الداني الا باذن صاحب الفراش لانه في الترب جاء ماشي وذاك مال الغير لا يستعمل الا باذن ربه اذ يحصل وهكذا العائد من قد مرضا لا يقعدن في الفرش الا بالرضا والفرش في الحانوت والدكان وكل مأذون جاز القعود فوقها لمن دخل اذ وضعها هناك للكل حصل والضيف ان ادخل بيتا مفترش جميعه فجائز وطء الفرش كذا القعود فوقها لانما تعميمه بالفرش لن يحرما وان يكن في بعضه فلا يطا الا باذن ربه قد شرطا وقيل يكفى الاذن في الدخول للوطء والقعود في المجعول وذا على المقال بالتعارف في عرف كل عالم وعارف وصاحب المنزل ما اعطاكا تفرشه لا تلتحف بذاكا
من
المكان
212