الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٣كذاك ما أعطاكه للتغطيه لا تفترشه ان ذاك تعديه وبعضهم رخص في الوجهين ما لم يكن خصص في القولين كأن يقول خذه وافرشه فقط فهاهنا يلزم ما قد اشترط كذاك في الاضر مما قال له مالكه ليس له يستعمله وتارك الضيوف في الصحارى فجاءهم بحطب ونار فجائز ايقاد ما جاء به ولو جميعا دون اذن ربه وان يكن في بيته لا يوقدوا شيئا بدون اذنه ما قعدوا لان في الصحراء والبراز ليس محلا ذاك للاحراز وما حواه بيته مدخر فأمره اليه فيما يأمر ومسرج لضيفه وما أمر أن يطفوه حين ما سار ومر
فما عليهم يطفوا المصباحا الا اذا ما عاينوا الصباحا وان يقل هذا الى أن تكتفوا فليطفئوه هاهنا أن يكتفوا وينبغى أن ينظروا ينظروا الصلاحا له ولو كان لهم أباحا والضيف ان تجمعوا ليأكلوا عند المضيف مالهم يناولوا فلا يناول بعضهم لبعض فاننا بالمنع فيه نقضى كذلك السائل مهما سألا ليس لهم يعطوه مما حصلا كذا السنانير كذا الصبيان ولو لرب منزل قد كانوا ورخصوا فى الكل حيث يستدل على الرضا ولم يكن ريب حصل لا تمسح المنديل بالسكين من بعد قطع اللحم والليمون فانما امرارها يضر بذلك المنديل اذ يمر وانما تمسحها بالايدى والايدي بالمنديل أو بالجلد وقيل مسح الفم بالمنديل يورث فقرا مع ذوى العقول ونابت العروق أشجار لرجل على أروض الجار فهو لمن كانت له العروق وهو لرب الارض لا يروق لكن لن يأخذه بالقلع ويجبرن اذا أبى عن نزع
من
213