سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٨

كذا

وجب

اى يصل الأرض إذا القاه ولا بطين جائزا أراه كذاك لا يجوز من محل ان كان مما فيه لا يصلى كالقبر والطريق او كالمجزره وهكذا المزبلة المستقذره ولا بما يوضع من تراب في نجس ولو من الثياب وجائز بالماء ان قليلا لا يكفى أعضاء الوضوء قيلا واحدة واحدة كمثل ما يمسح بالتراب من تيمما بوجهه يبدأ فالكفين ثم ذراعيه بفضل ذين فان بقى شيء فحيث بلغا ولا عليه في الذم لم يبلغا من بعد ما أتى على العضوين بالمسح وجهه مع اليدين ينقل هذا عن إمام المذهب ابي عبيدة الأبر الاطيب وان توضا بقليل الجنب اجزاه عن جنابة لما عن الوضوء عند مسلم وجابر ومره بالتيمم من بعد لاستنجائه واستحسنوا أيضا لها تيمما فأحسنوا وذا هو الواجب والمشهور وهو الذى عن صحبنا مذكور وقيل أيضا يجب التيمم مع قليل الماء فهو يلزم ان كان ما يجده من ماء لا يكفي في الوضوء للأعضاء يستعملن الماء حيث بلغا وليتيمم للذي ما بلغا وفاقد التراب والماء نوي تيمما قيل واجزاه النوى وقد اجيز بتراب الامتعة لراكب البحر لعذر منعه وان يكن لم يجدن ما ذكر نوى وضوء ثم صلى وعذر وقيل بالنوى على الهواء وليتوض مع وجود الماء وليقض ما صلاه ولو تولى الوقت بالفوات وقيل لا يعيد ما قد صلى ان كان وقت فرضه تولي وانما يلزمه ان يبلا مع بقاء الرقت حين اغتسلا وذا هو المختار مع من حققا وقيل لا يعيد أيضا مطلقا

من

صلاة

76