الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥كتاب الضمانات
ان الضمان الحق ما
تعلقا بذمة الانسان قطعا
مطلقا
كان على الرضا أو التعدى في المال أو في النفس فيما عندى فمن جنى في المال والابدان فانه
كذاك
بالضمان يرجع
وجه ضامن من خيره
من عليه حق غيره بأى
فما عليه من ضمان دارك
ومتلف المال باذن المالك
لانما الانسان لا
يباح
ولا كذاك من جنى على البدن بل ضامن لو كان بالفعل اذن له ضر ولو في نفسه قد فعله فمحدث في نفسه ما يلزم أرش به للفقراء يغرم وكل من يضمن ما يجنيه في نفسه فالاذن لا يغنيه والعمد والخطا على سواء يضمن ما جناه بالخطاء والاثم لا سواه يسقط الخطا وبقى الضمان لما يسقطا والعمد فيه الاثم والضمان وبالخلاص علق الغفران لا يقبل المتاب فيه الا بعد الخلاص من بعد برءان وحل صدرا عن طيب نفس ورضا قد ظهرا
باب الضمان في الأموال
ضمان حلا
نقدم الضمان في الاموال لانما المال قوام الحال
وانه لسبب البق
لمدة قدرها الإلـ
وحكم الإله لا
ـاء لهذه الاجسام عن فناء وحكمة أبرزها قضاه
تنحصر ادراكها يعجز عنه البشر
ألهمنا بعضا وأخفى كلا في علمه سبحانه وجلا وقيل من الزمه جبار جباية الزكاة حين جاروا يلزمه الفرار ان لم يجد عن الفرار ملجأ في البلد
215