سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

فان

جبي

من أحد فضامن

وهو بذاك آثم وخائن

تأمنا

لخائن ومن

له فدا منا

من

اذ خائن قد جاء

وقيل من يغزو مع الجبابره بحيث أيديهم تكون قاهره فقطعوا النخيل والاشجارا وهدموا الافلاج والديارا ضمان ما لم يكن أعان ذاك الجاني

فما عليه فيه من

فكل

كذاك

من

وكل فعل خالف المشروعا فباطل وقد غدا ممنوعا يأخذ مال الناس بدون حكم الشرع في الاساس فانه الظالم والجبار وكل من يعينه قد جاروا وخارص الجبار مهما خرصا أموال قوم ضامن ما حصصا أعانه أو دلا من ونبر أن ممن لهم تولا كذلك العشار بل وأعظم في الوزر والضمان وهو أظلم لانه يأخذ مال الناس غصبا بلا حد ولا قياس وقائل عند الذي قد يعرف اغتصاب المال والتعسف ان فلانا عنده كذا كذا من عدد الأموال أو كحوذا

أو ليس يوجدن أغنى

منه

منه

منه

لو اقترضت أو أخذت عنه

ان أخذ الظالم مالا فضامن للمال من قد قالا من أخبر بالشيء ودل عليه حكمه كحكم من فعل

لان

وذاك معنىي خبر مروي يسنده الراوى الى النبي وضربة المدفع مهما وقعت فأحرقت أو نخل قوم قلعت فضارب المدفع ضامن لما أفسده لربه فليغرما وقيل لا يضمن ان كان نوى بذاك عز الدين قصدا لا سوى ولا أرى له دليلا أسقطا والخطأ المضمون في الاموال والنفس لا شك بكل حال

الا اذا خص من العموم

فالحكم للخصوص

عند

ضمانه

أنه

مع

بخبر

من

الخطا

عند ذوى العلوم

هذا يلزم ما عنه نرى ملاذا

216