الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٧من
ورجل صال عليه الجمل أراد أن يعقره ويأكل فضرب البعير حتى قتله فالخلف في ضمان ما قد فعله قلت الصحيح ان يكن قد قصدا لقتله فضامن وقد عدا وان يكن قد قصد الدفاعا عن نفسه وبالدفاع ضاعا فلا ضمان ها هنا يلزمه وما عليه أبدا يغرمه وكالبعير الحيوان مطلقا كالثور والحمار حين انطلقا أخذ الثور ليعلو البقره ولم يكن مالكه قد أمره فضامن نقصانه لربه وآثم كذاك كذاك عند ربه وناصب شبكة في القت لارنب ترعاه بعض الوقت فوقعت شاة بها واشتبكت فالخلف في ضمانها ان هلكت وغاصب لامة أولدها فاعطها ونسلها سيدها وعقرها أيضا كذاك يلزم غاصبها لسيد فيغرم وليس للغاصب من عناء في العول للبنات والابناء وان يبعها فتسرى المشترى لكونه بغصبها لم يخبر فنسب الاولاد منها يثبت والحكم في أولادها الحرية أخذهم أبوهم ودفعا قيمتهم والام والعقر معا لسيد الام الجميع وجبا ويرجع الشارى على من غصبا فينزع المذكور ممن باعا حيث غدا في بيعه والعقر للاماء نصف عشر قيمة ثيب وعشر البكر ففى الاما تعتبر القيمات كمثل في الحرائر الديات ويلزم العقر على من قد زنى بأمة الغير بما قد اجتنى حتى ولو قد طاوعت على الرضا اذ ليس للاماء اذن يرتضى لانها لمهرها لا تملك بل ذاك للسيد أملك وضارب شاة فألقت ولدا يلزمه ضمان ما تولدا تضع وبعده ويغرمن ما اتضع
تقوم الشاة قبيل أن
للسيد وهو
خداعا
217