الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨وان يكن لامة قد ضربا فألقت
الجنين ثم عطبا
لربه يغ
ان كان حيا خارجا فتلزم قيمت وان تكن ألقته ميتا أمه فعشر الام هناك
من عينه
غرمه
به قد مرا
وم الام بما تساوى فيغر من عشرها المساوى ومركب البحر اذا ما قطعا شبكة الصياد حين اندفعا فضامن أربابه ما أفسدا اذ لم يكن شابكها قد اعتدى وغاصب أرضا لقوم أوقعا بئرا بها فضامن ما وقعا ومن يصيب الزرع والبهيمه بالعين فهو ضامن للقيمه ان كان معروفا بأن الضرا وكل من يعرف بالاصابه فكان كل ما يرى اصابه فلا يجوز أبدا أن يخرجا من بيته ان كان قد تحرجا وواجب على الامام يمنعه من الخروج خوف ضر يوقعه انفاقه يلزم بيت المال وذاك ان كان فقير الحال وان وجدت طارد الحمار يقول امسكه عن فجائز تمسكه له اذا لم تتهمه أنه لغير ذا فان يكن صح لغير من قبض فالخلف في ضمان من قد اعترض ولا أبريه من الضمان لانه أعان ذاك الجاني وان يك المطرود عبدا قيلا ليس له امساکه سبيلا ولست أدرى الوجه للتفريق بين بهائم أو الرقيـ حيث أن العبدا بالعقل والتكليف قد تردى
لعله
من
الفرار
ــق
أو حيث لم تتضح الملكيه والبشر الاصل له الحرية وان تجد عبدا وأنت تعرفه بأنه عبد لزيد تصفه عن الهروب فانطلق فالخلف في ضمانه اذا أبق
أسكته
وعدم التضمين عندى أرجح لانما المقصود فيه الاصلح يسرق مالا لاخيك يلزمن
وان سمعت سارقا يريد
أن
218