الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٩يلزمك الاعلام حتى يحذرا واشهد له مع حاكم اذا جرى وضامن قد قيل بالتقصير عن اخباره بدون عذر فيه عن وقيل فيمن يجد البهائما في الزرع طردها يكون لازما وهكذا اذا رأى النهر انكسر يسده وعنه يدفع الضرر وذاك من حق أخيه المسلم وقيل ليس ذاك بالملزم وقابض أمانة من
عبد
أعتقه سيده
من بعد
فسد
ومات ذاك السيد الذي ملك فدفعها للعبد قد قيل سلك والاصل ان دفعها للمولى فرخصوا في ذاك حين ولى وكل ما تقبضه من الصبى فواجب ترده الى الاب وضامن برده الى الولد ان كان قد أتلفه حتى وقابض شيئا نسى ممن قبض فضامن حتى يرد المقتبض فان يكن أفضى به الحال الى حد الاياس فهو مال جهلا سبيله سبيل ما أربابه تجهل وهو الفقراء بابه وان يكن قد نسى القبض ولم يعد اليه ربه حتى انبهم فهو ضمان يبقى في ذمته بموته ينقل في تركته لعل ربه يجي ببين أو بعلامة له معين وان يكن طال الزمان وذهب أربابه فعذره هنا ويرتجى العفو له العفو له من ربه اذ ليس من طاقته وكسبه وقابض المغصوب من مغتصبه يرده لربه آن يدر به وضامن ان رده للغاصب لفعله فيه خلاف الواجب وان يكن قد جهل الذي غصب عليه جاز رده للمغتصب وقابض الحمار من فلاة يظنه حماره اذ يأتى ثم استبان أنه سواه فرده بحيث ما أتاه فان يكن من بعد ذاك قد تلف ففى لزومه الضمان مختلف فبعضهم لقبضه قد ألزمه وبعضهم يعذره ما غرمه
وجب
219