الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠وكالحمار سائ ر البهائم في لازم الغرم وغير اللازم
وان علت بقوة من
ومضرم للنار في قرار سفينة تسير في البحار للخبز أو للطبخ للطعام فاحترقت من ذلك الاضرام فان باذن صاحب السفينة أضرمها فلا نري تضمينه وان يكن بدون اذن حصلا فضامن لكل ما تحصلا ومضرم في بيته للنار فهيجتها الريح نحو الجار فلا ضمان في الذي قد أحرقت لانها من قبل الله أنت الحطب فضامن لانه كان السبب وقالع من النخيل طلعا قيمتها يضمن قيل شرعا والادب الوجيع فيه وجبا لانه أتلف شيئا عجبا من يسرق طلع الفحل أبرمنه عددا في النخل فضامن قيمة طلع الذكر لا ما به ابره من ثمر ومن لبيت غيره يوما خرق فدخل اللص اليه فسرق فيضمن الخارق للجدار قيمة خرق واقع في الدار ويضمن السارق ما قد سرقا لانه بفعله تعلقا وان تكن قد دخلت يضمن ما قد أتلفت بالقيمه من خرق الجدارا وهكذا ان فرج الحضارا
كذاك
يضمنه
بهيمه
والفرق بين الصورتين قد ظهر يعلمه أولوا العقول والنظر لانما اللص غدا مكلفا يضمن ما كان له مفترقا
كذاك
وهذه بهيمة لا تعقل لو لم تجدا بابا هنا لا تدخل من حضر زرعا فأتى شخص أزال ما عليه أثبتا فدخلت بهائم فأكلت فضمن مزيله ما فعلت وهادم لنهر قوم ظلما أو بئرهم تعمدا وغشما فهلك النخل مع الزروع فانه يضمن للجميع لانما هلاكها أتاها بتلف الماء الذي أحياها
220