سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

والشركا في التجر مهما غصبا بعضهم الغاصب لما غلبا

فما بقى بينهم مقسوم

مظل لان كلا منهم

ــوم

لانه يحسب مثل الخسر يعمهم كلهم في التجر متفقه أن يأخذوا شاة بوجه السرقه

وقيل في جماعة

فسرقوها كلهم وانفردا أحدهم بذبحها تعمدا

خلط

منهم

الفسادا

ضمانها بينهم مقسوم لان كلا ظلوم وخالط الحرام بالحلال من جملة المتاع والاموال كالارض والطعام والحبوب ونحوها من سائر الغصوب فاحكم على الجميع بالتحريم من كل ملبوس و من مطعوم لانما الحرام في الاموال يغلب عند الخلط بالحلال والحكم للغالب في القواعد كذاك طاهر بفاسد يغلب للطاهر حكم النجس واحكم على الجميع بالتنجس وسارق خشبة ثم بنى بيتا عليها محكما معونا ان تاب قالوا مثلها أعطاه وما عليه هدم ما بناه لان في اخراجها افسادا وشرعنا قد وهو خلاف مقتضى القواعد لا عرق لظالم وفاسد وذاك الاستحسان في المنقول يعرف عند علما الاصول والخلف في الاخذ به معلوم وهل يكون حجة تقوم والاكثرون منعوا حجيتـ والبعض كالاحناف ممن أثبته وغاصب القطن اذا ما حاكا ثوبا فرب القطن يعطى ذاكا وليس للغاصب أجر وقعا لو بذل الاجر لمن قد صنعا وسارق صرما من النخل الاشا غرسه في أرضه حتى وصار نخلا طائلا مغلا فاعط رب الصرم ذاك النخلا بما حوى من أرضه واستولى وقيمة الارض عليه عدلا

منع

نشا

وذا هو القول الذي يعتمد وفيه غير ما ذكرت يوجد

221